السيد محمد صادق الروحاني
255
منهاج الصالحين ( ط . ج )
العارية م 2237 : العارية ( « 1 » ) هي التسليط على العين للانتفاع بها مجانا . م 2238 : كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها ، تصح إعارتها ( « 2 » ) ، وتجوز إعارة ما تملك منفعته وإن لم تملك عينه ( « 3 » ) . م 2239 : ينتفع المستعير على العادة الجارية ( « 4 » ) ، ولا يجوز له التعدي عن ذلك ، فإن تعدى ضمن ( « 5 » ) ، ولا يضمن مع عدمه ( « 6 » ) إلا أن يشترط عليه الضمان ( « 7 » ) ، أو تكون العين من الذهب أو الفضة ، وإن لم يكونا مسكوكين ، ولو اشترط عدم الضمان فيهما صح ( « 8 » ) . م 2240 : إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن ، وإذا استعار من الغاصب ضمن ( « 9 » ) ، فإن كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غرَّه ( « 10 » ) .
--> ( 1 ) الإعارة : تسليم شيء لآخر ينتفع به ويرجعه إلى صاحبه بعد ذلك . ( 2 ) أما الطعام مثلا فلا تصح إعارته لأنه لا يبقى بعد الاستفادة منه بالاكل . ( 3 ) كما لو استأجر انسان سيارة فيمكنها إعارتها كي يستعملها شخص آخر . ( 4 ) أي يحق للمستعير الاستفادة بالشكل الطبيعي العادي لا أكثر . ( 5 ) أي يتحمل المسؤولية ، كما لو استعار سيارة لاستعماله الشخصي فاستعملها لنقل الركاب مثلا . ( 6 ) أي لا يتحمل المسؤولية فيما لو استعملها بشكل طبيعي وعادى . ( 7 ) أي إذا اشترط المعير عليه تحمل المسؤولية فيتحملها في كل الأحوال . ( 8 ) أي لو كانت الإعارة لشئ من الذهب والفضة فيتحمل المسؤولية الا إذا اشترط عدم الضمان . ( 9 ) أي إذا استعار شيئا من غير صاحبه المستولى عليه فإنه يتحمل المسؤولية . ( 10 ) أي إن كان جاهلا بالغصب وكان المعير قد خدعه بأن أوهمه أن هذه الإعارة هي من مال المعير وليست لشخص آخر فله حق مطالبة المعير بالتعويض عما يدفعه للمالك .